ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٣ - الحديث ٢٠
[الحديث ١٩]
١٩ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ.
[الحديث ٢٠]
٢٠ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ
و يكون للمشتري الخيار بين الرد و الأرش، و أما إذا لم يمكن الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا. انتهى.
و الحمد و الذم مكروهان، كما ذكره الأصحاب، و الأحوط ترك الجميع.
الحديث التاسع عشر: حسن.
و اختلف الأصحاب في جواز شراء الوكيل و بيعه من نفسه.
قال في المسالك: الخلاف في المسألة في موضعين، و ينحل إلى ثلاثة:
أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه و إن و كل في القبول أم لا؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا؟ الشيخ على المنع من الثلاثة، و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة و في غيره في الأخيرين، و المحقق يجوز الأخير و يمنع الأول، و قد تردد في الوسط [١].
و الجواز في الجميع لا يخلو من قوة، لا سيما في الأخيرين، و يمكن حمل الخبر على الكراهة مطلقا أو مع التهمة.
الحديث العشرون: ضعيف على المشهور.
[١] المسالك ١/ ٣٤٢.